للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٩٣ - «ولا تغريب عليهما ولا على امرأة».

هذا هو النوع الثالث من حد الزاني وهو الجلد من غير نفي، فالمرأة لا تنفى، لما في ذلك من تعريضها لما هو محرم عليها من السفر من غير محرم، وكذا ما يتوقع من الفساد في السجن، فإن فرض على محرمها أو زوجها السفر لمرافقتها كان فيه عقاب لغير المستحق، حتى ولو كانت النفقة في مالها، أو في بيت المال، وكذلك لا نفي على المملوك لما في ذلك من تفويت مصلحة السيد فيه، ولأن الشرع قد وضع عنه الحج والجمعة، ومع هذا فليس في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الذي بين فيه النبي حد الأَمَة ذكر للتغريب، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>