للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٤ - «ودية العمد إن قُبِلَتْ خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون بنت مخاض».

الدية هنا مغلظة، ولذلك كانت مربعة، أي أنها من أربعة أصناف، ولم أقف على هذا التفصيل في حديث مرفوع، وإنما هو من قول الزهري على ما رواه عنه مالك في الموطإ أنه كان يقول «في دية العمد إذا قُبِلَتْ خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة»، انتهى، فهل هذا مجرد رأي من الزهري؟، الظاهر خلافه، فإنه مما لا يقال بالرأي كما سيأتي ذكره عن صاحب الاستذكار ، وإنما قال المؤلف «إن قُبِلَتْ»، لأن قتل العمد لا شيء فيه غير القصاص أو العفو مجانا في مذهب مالك، فإن تطوع الجاني بدفع الدية فذاك، أما إن طلبها الولي وامتنع الجاني فلا يجبر عليها، وخالف أشهب ، وقد تقدم دليل هذا القول وهو الراجح إن شاء الله، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>