للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٨٠ - «وحرم الله سبحانه دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم إلا بحقها»

دلّ على ما ذكره قول رسول الله : «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه»، وقال النبي : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام»، رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن جابر، وهو من جملة ما خطب به في حجة الوداع، وتحريم دماء المسلمين يعني تحريم قتلهم أو جرحهم بالفعل أو بالإعانة أو بالفتوى، وتحريم أموالهم يعني أخذها بغير وجه مشروع كالربا والقمار والسرقة والغصب والغش، والأعراض جمع عرض بكسر العين، وهو موضع المدح والذم من الشخص، فيشمل الكلام فيه وفي زوجته وسائر ما يلحقه بالكلام فيه نقص، أما قوله إلا بحقها فمعناه أن يقتل أحد غيره في الدفع عن نفسه أو عن ماله أو عرضه، فإن الصائل يرد بما أمكن، لكن لا يلجأ إلى قتله، وهو قادر على دفعه بما دونه، وهكذا لو أخذ مال المسلم المدين الملي المماطل، أو اشتكى من ظلمه فوصفه بذلك، فهذا من الحق الذي يجوز له به ما ذكر، كما قال الله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (٤٠)[الشورى: ٤٠].

وكما حرم الله دماء المسلمين وأموالهم حرم دماء الكفار من أهل الذمة، والمعاهدين، والمستأمنين، لكن القصاص لا يكون إلا إذا تكافأت الدماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>