للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥٠ - «وإنما الحوالة على أصل دَيْنٍ وإلا فهي حمالة».

معناه أن شرط الحوالة أن يكون للمحيل دَيْنٌ على المحال عليه، فإن لم يكن له دَيْنٌ عليه فإنها تعتبر ضمانا وحمالة، ولو وقعت بلفظ الحوالة، والفرق بينهما أن الحوالة تبرأ بها ذمة من عليه الدَّيْنُ، بخلاف الضمان فإن الضامن يرجع بما أدى على المضمون بعد إثباته الدفع، ويشترط في الحوالة رضا المحيل والمحال فقط، لا المحال عليه، إلا أن يكون بين المحال والمحال عليه عداوة، ومنها ثبوت دَيْنٍ لازم للمحيل على المحال عليه، لأنها عقد لازم كما مر، ولا يتصور لزومه مع عدم لزوم الدَّيْنِ، ومنها إقرار المحال عليه بالدَّيْنِ، ولو كان للمحيل على الدَّيْنِ بينة لاحتمال الطعن فيها أو الإتيان بما يبطلها، فيتسع النزاع وينتشر، ومن شروطها حلول الدَّيْنِ المحال به فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>