للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥٢ - «ومن وجد لقطة فليعرفها سَنَةً بموضع يرجو التعريف بها».

حرمة مال المسلم ومثله الذمي معلومة سواء أكان في حوزته أم لا، فإن كان الأول وأخذ من حرز مثله فهو سرقة، وإن لم يكن في حرز مثله فاختلس فهو خيانة، وإن أخذ قهرا فهو غصب، وسيأتي الكلام عليه، وهكذا إذا أخذ بالغش أو الرشوة أو الربا فإن كل ذلك محرم، ولا تزول حرمة مال المسلم ومثله الذمي ولو ضاع وهي اللقطة، فإن أكلها من غير أن يلتزم في ذلك ما شرعه الله تعالى فقد أكلها بالباطل.

واللقطة بضم اللام وفتح القاف ما يلتقط، وهذا الوزن هو المعروف في الاستعمال لكن سكون القاف هو القياس، لأن فعلة بضم ففتح معناه الكثير اللقط كهُمزة وضُحكة، وهو غير مراد هنا، والالتقاط أن يعثر على الشيء من غير طلب، وليست أنواع الأموال التي يعثر عليها متساوية في حكم الالتقاط، تجد ذلك فيما حد به ابن عرفة اللقطة حيث قال: «مال وجد بغير حرز محترما ليس حيوانا ناطقا ولا نعما بل عينا أو عرضا أو رقيقا صغيرا،،،»، انتهى، وقال خليل عنها: «مال معصوم عَرَض للضياع وإن كلبا أو فرسا،،،»، انتهى، فخرج بالمال اللقيط، وبالمحترم مال الحربي فإنه إما فيء أو غنيمة، وقد تقدم ذلك في باب الجهاد، ودخل مال الذمي، وخرج بقوله: ليس حيوانا ناطقا،،، العبد الآبق، وخرجت الإبل والبقر والغنم فإنها تسمى ضالة وحكمها مختلف عن لقطة النقود والعروض، وقد يلتقي بعضها به، والضالة نعم محترم وجد بغير حرز، واللقيط صغير آدمي لم يعلم أبوه ولا رقه.

وقد اختلف في حكم الالتقاط، والمذهب أنه يحرم بنية التملك، فإن حصل ترتب على الملتقط بمجرد تلك النية الضمان، فتأمل هذا أيها القارئ يرحمك الله، وقد قال رسول الله : «ضالة المسلم حرق النار»، رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة عن الجارود بن المعلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>