للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٤ - «والنفقة في ذلك و الضمان على البائع».

المبيع على الخيار وفي عهدة الثلاث والمواضعة يبقى في ملك البائع حتى يمضي الأمد، بناء على أن بيع الخيار منحل حتى ينبرم، وقيل هو منبرم حتى ينحل، وما دام الأمر كذلك فنفقته عليه، كما أن ضمانه عليه، وهذا واضح في عهدة الثلاث والمواضعة، أما في بيع الخيار فقد فرقوا بين حالة القبض وغيره، فإن قبضه وكان مما يغاب عليه فضمانه من المشتري، إلا أن تقوم بينة على هلاكه من غير تسببه، وإن لم يقبضه فضمانه من البائع.

وحيث قد علمت الخلاف في البيع على الخيار هل هو منعقد من أوله أو ينعقد بإمضائه، فاعلم أنهم مع هذا لم يتنازعوا في كون النفقة على البائع، أما الضمان فلذلك الاختلاف أثر فيه، فقيل الضمان من البائع إن اشترط هو الخيار، وعلى المشتري إن كان اشتراط الخيار منه، وهذا رأي، فإنه كيفما كان الطالب فقد حصل التراضي على الخيار، فلا يؤثر هذا في الضمان الذي يكون على البائع لأن البيع غير بات، ما لم يتعد المشتري، والله أعلم، وانظر المقدمات (٣/ ٢٤٦) لابن رشد.

<<  <  ج: ص:  >  >>