للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٧ - «ومن لم يدر ما صلى: أثلاث ركعات، أم أربعا؛ بنى على اليقين، وصلى ما شك فيه، وأتى برابعة، وسجد بعد سلامه».

هذا هو الشاك، وحكمه أن يبني على ما استيقن، ثم يتم صلاته ويسجد بعد السلام، ودليله حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: «إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى: ثلاثا، أم أربعا؟، فليطرح الشك جانبا، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم»، رواه مسلم وأبو داود، وقد تقدم، وقوله فليطرح أي فليلغ الشك وليبعده، والحجة منه البناء على اليقين، فإن الذمة مشغولة فلاتبرأ إلا باليقين، بخلاف السجود فإنه فيه قبل السلام، والمعروف في المذهب في هذه الصورة السجود بعد السلام للزيادة، وليس ذلك بمانع من الاستدلال به على خصوص طرح الشك، والبناء على اليقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>