للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٩ - «وينهى النساء عن وصل الشعر وعن الوشم».

النهي عن وصل الشعر وعن الوشم لا يختص بالنساء، وإنما خصهن بالذكر لأن الغالب أن يكون منهن عند قصر شعرهن أو قلته، أو عند ظهور الشيب، وقال العدوي والنفراوي إن النهي عن الوصل يقتضي أنها لو وضعت شعرا على رأسها من غير وصل جاز، ونسباه للقاضي عياض، وليس بصحيح، فإن الذي قاله في الإكمال غير هذا، بل هو ربط خيوط الحرير ونحوه مما لا يشبه الشعر لأجل التزين، فهذا ليس من الوصل، نقله عنه النووي في شرحه وابن ناجي كذلك، وقال القاضي عبد الوهاب عن الوصل: «والمعنى فيه أن فيه غرورا وتدليسا».

قلت: هي علة مستنبطة مناسبة، فتكون جزء علة للنص على أن فيه تغييرا لخلق الله.

وروى أحمد والشيخان وأصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر أن رسول الله لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة»، وروى أبو داود عن ابن عباس قال: «لُعِنَت الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة من غير داء» صحّحه الألباني، وجاء في حديث عبد الله بن مسعود الصحيح «والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله».

قال في النهاية: «الواصلة التي تصل شعر رأسها بشعر آخر زور، والمستوصلة التي تأمر من يفعل بها ذاك»، انتهى، وقد أخرج أحمد عن معاوية مرفوعا: «أيّما امرأة أدخلت في شَعْرِها من شَعْرِ غيرها فإنما تدخله زورًا». ويقال في الواشمة والمستوشمة مثل ما تقدم، والوشم أن يغرز الجلد بإبرة، ثم يحشى بكحل أو نيل، فيزرق أثره أو يخضر»، كذا في النهاية، ولم يذكر المؤلف النمص، وهو في اللغة نتف الشعر، والمقصود هنا ما كان من الوجه، ولاسيما الحاجبان، والمتفلجات اللاتي تفصلن بين الأسنان المتلاصقة، وهو إنما يفعل بالرباعيات والثنايا، ويدعى الوشر أيضا، وقوله للحسن قيد في المنع، فإن فعلنه لدفع

<<  <  ج: ص:  >  >>