للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٠ - «وترك الكلام في الصلاة فريضة».

الكلام المتعمد لغير إصلاح الصلاة مبطل لها لقول الله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾، وقد كان الكلام مباحا في الصلاة وكان الواحد يسلم على المصلي فيرد عليه، ثم نسخ الله تعالى ذلك، وشرع الرد بالإشارة، وإنما نسخ الكلام في الصلاة لأن ذلك هو المناسب بكون المصلي يناجي ربه فلا يصح أن يكلم الناس، ولقول النبي في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن معاوية بن الحكم السلمي: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»، أما الكلام لأجل إصلاح الصلاة عند عدم كفاية التسبيح فلا يبطلها ما لم يكثر، ودليل ذلك عندهم حديث ذي اليدين فقد تكلم فيه النبي وتكلم غيره ثم رجعوا إلى الصلاة وأتموها، وقد نوزع الاستدلال به بأن الجميع كانوا يعتقدون انتهاء الصلاة، فالنبي كان يعتقد أن الصلاة قد انتهت، والصحابة كانوا يظنون تمامها لأنها قصرت، لكن جاء في بعض روايات الحديث ما يدل على أن ذا اليدين تكلم لإصلاح الصلاة بعد استيقانه عدم التمام، حيث نفى النبي الأمرين النسيان والقصر، ولا يجوز عليه النسيان في التبليغ، فبقي السهو.

<<  <  ج: ص:  >  >>