للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٤ - «ولا زكاة من البقر في أقل من ثلاثين، فإذا بلغتها؛ ففيها تبيع: عجل جذع قد أوفى سنتين، ثم كذلك حتى تبلغ أربعين، فيكون فيها مسنة، ولا تؤخذ إلا أنثى، وهي بنت أربع سنين، وهي ثنية، فما زاد؛ ففي كل أربعين مسنة، وفي كل ثلاثين تبيع».

في زكاة البقر فريضتان جاءتا فيما رواه مالك (٦٠٠) عن طاوس اليماني؛ أن معاذا الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا، ومن أربعين بقرة مسنة، وأُتي بما دون ذلك، فأبى أن يأخذ منه، وقال: «لم أسمع من رسول الله فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله»، فتوفي رسول الله قبل أن يقدم معاذ»، وهو منقطع، لأن طاوسا لم يلق معاذا، لكن الحديث جاء متصلا من رواية غير طاوس بمعنى ما رواه مالك عند أصحاب السنن، وحسنه الترمذي (٦٢٣)، وجاء أيضا من حديث ابن مسعود، وإنما جاءت زكاة البقر مقرونة باليمن؛ لأن تهامة ونجدا لم تكن أرض بقر.

والشارع لا يوجب الزكاة في غير الموجود، فلما كان معاذ في اليمن، وفيها البقر؛ ارتبط ذكر زكاتها بها، وقد أشار إلى هذا الأمر ابن العربي في المسالك، ولعل هذا يفسر سبب الاختلاف في ثبوت زكاة البقر بالنص المرفوع، ومن جنسه ما تقدم في زكاة الحرث من حصرها في الأربعة، وقد يكون من هذا القبيل ما رآه بعض الصحابة في مقدار الحنطة التي تعادل صاع الشعير وغيره لكونها كانت قليلة في الحجاز، وقيمتها أعلى، وهذا جدول في زكاة البقر:

- (٣٠) = تبيع، أو تبيعة.

- (٤٠) = مسنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>