١٢٢ - «ويقطع في ذلك يد الرَّجُلِ والمرأة والعبد، ثم إن سرق قطعت رجله من خلاف، ثم إن سرق فيده، ثم إن سرق فَرِجْلُهُ، ثم إن سرق جلد وسجن».
أما أن القطع على الرجال والنساء والعبيد فبنص قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، ولأن الأصل التساوي في التكليف، ولأن النبي ﷺ قطع يد المخزومية، وقال:«وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»، ولأن حد القطع لا يتبعض حتى يقاس ذلك على تنصيف حد الزنا المنصوص عليه بالنسبة للمملوك.
أما الترتيب الذي ذكره في القطع منى تكرر موجبه، فإن الذي في كتاب الله تعالى هو قطع الأيدي، وهذا يصدق على اليمنى واليسرى، وقراءة ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، وهي لم تصح قرآنا فلتكن تفسيرا، ومن الحكمة في ذلك كما قال في تفسير المنار:«إيقاع العذاب على العضو المباشر للجريمة لأن التناول يكون باليمين غالبا»، انتهى بتصرف، أما القول بأن الإطلاق لو كان مرادا والامتثال للأمر في الآية يحصل بقطع اليمين أو الشمال لما قطع النبي ﷺ إلا اليسار، على عادته من طلب الأيسر لهم ما أمكن، جريا على ما اعتاده في أنه:«ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما»، انتهى، فهو حق لو ثبت أنه ﷺ قطع اليمين، والمُعَوّلُ تفسير ابن مسعود، مع فعل الصحابة وهم يعلمون اختياره ﷺ لأيسر الأمور ما لم تكن إثما، وهم أدرى بسنته من غيرهم، ولا ريب أن قطع اليمين فيه حرمان السارق من أن يأكل بها أو يصافح أو يتناول بها الأشياء كما هي السُّنَّةُ، فقطعها من جملة النكال المعلل به حد السرقة في الآية المتقدمة، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن اليمنى هي التي تقطع أَوَّلاً.
والترتيب المذكور جاء فيما رواه الدارقطني عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: