للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٩ - «ولا يرث ابن الأخ للأم».

وذلك لأن الله تعالى إنما ذكر ميراث الأخ لأم وهو صاحب فرض السدس عند الانفراد والثلث عند التعدد، ولم يذكر ابنه، ولأن الأخ لأم غير عاصب فلا ينتقل إليه الميراث عند فقد صاحب الفرض الذي هو أقرب إلى الميت، كما لا ينتقل لابن الزوج وابن الزوجة من أصحاب الفروض، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>