للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١١ - «وميراث الولد الذكر جميع المال إن كان وحده أو يأخذ ما بقي بعد سهام من معه من زوجة وأبوين أو جد أو جدة».

للابن ثلاث حالات مع وفاة أبيه أو أمه، أولها أن يأخذ المال كله إن انفرد، أو كان معه إخوة ذكور فيقتسمون المال بالسوية، والثانية أنه يأخذ ما بقي تعصيبا إن كان معه صاحب فرض كالزوج والزوجة والأب والأم والجد والجدة، فإن كان معه زوجة فالمسألة من ثمانية لها الثمن، والباقي له، وإن كان معه أبوان، فالمسألة من ستة، لكل منهما السدس والباقي له، وإن كان معه زوجة وأبوان فالمسألة من أربعة وعشرين لكل من الأبوين السدس، فلهما ثمانية، وللزوجة الثمن، وهو ثلاثة، والباقي له وهو ثلاثة عشر، والحالة الثالثة مقاسمة أخواته، وسيأتي ذكرها، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم كما ذكره ابن المنذر في الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف في أول كتاب الفرائض.

<<  <  ج: ص:  >  >>