للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٤ - «ولا يتزوج ولا يسافر السفر البعيد بغير إذن سيده».

أما منع الزواج عنه فقد سبق حديثه في باب النكاح حيث اعتبر النبي المتزوج بعير إذن سيده عاهرا، ولأن زواجه عيب فيه فلسيده رده وفسخه، وله إمضاؤه ما لم يكن معه غيره في الكتابة، فلا يمضى إلا برضاهم، لكن يجوز للمكاتب التسري لأنه لا ضرر على سيده فيه، لأن السرية تباع، أما منعه من السفر فقد قيد بالبعيد الذي يحل في أثنائه وقت النجم، فإن كان السفر معتادا له قبل الكتابة فلا يمنع منه لكونه دخل عليه، ووجه المنع عدم دفعه النجم في وقته، ولأن ذلك قد يكون ذريعة إلى هربه وإباقه، والعلم عند الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>