للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وخامسها أن كل امرأة ماتت وخلفت جميع من يرثها من النساء فإنه لا يرثها منهن غير أربع بنتها وبنت ابنها وأمها وأختها الشقيقة.

- وسادسها أن كل امرأة توفيت وخلفت جميع من يرثها من الرجال والنساء لا يرثها منهم غير ابنها وأبيها وزوجها وأمها وبنتها.

- وسابعها أن كل من انفرد من الذكور فإنه يرث جميع المال إلا الزوج والأخ لأم، إلا أن يكون الزوج أو الأخ لأم ابن عم للميت أو يكون مولى له وقد تقدم بيان ذلك.

- وآخر هذه الأمور أن كل امرأة انفردت بالميراث فإنها لا تحوز المال كله إلا المعتقة لأنها ترث بالتعصيب، انتهى، وهذا بناء على عدم مشروعية الرد، وعدم توريث ذوي الأرحام.

واعلم أن الوارثين من الرجال والنساء قد يمنعن من الميراث بسبب الحجب، لكن منهم من لا يحجب بحال، إما لكونه يُدلَى به للميت ولا يدلي هو بأحد إليه، وهم الابن والأب والأم، أو لكون موجب الميراث هو السبب كالزوج والزوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>