للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٦ - «والإخوة للأب في عدم الشقائق كالشقائق ذكورهم وإناثهم».

الإخوة لأب يسمون بني العلات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، فإن كانت أمهم واحدة مع اختلاف الآباء، فهم الأخياف، وإن كانوا أشقاء فهم بنو الأعيان، والإخوة من الأب إخوة، فهم ورثة عاصبون عند عدم الأشقاء، وهو مثلهم في كل الأحكام من كونهم عاصبين يأخذون المال كله إذا انفردوا، ويعصبون من كان في منزلتهن من الأخوات اللاتي من جنسهن، ويحجبهم حجب حرمان الابن وابن الابن والأب، ولا يختلفون عنهم إلا في المسألة المسماة بالمشتركة، فإن الأشقاء يقاسمون الإخوة لأم لاجتماعهم معهم فيها بخلاف الذين لأب، والدليل على كون الإخوة لأب مثل الأشقاء الإطلاق الذي في قوله الله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ (١٧٦)[النساء: ١٧٦]، فلم يقيد الأخ بالشقيق، ولا الأخت بالشقيقة، ولا يدخل في الإخوة هنا الإخوة لأم بالإجماع، فإن فريضتهم مبينة في قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ (١٢)[النساء: ١٢]، وإنما قدم الشقيق لكونه أقرب إلى الميت

من الذي للأب، ودليل تقديم أقرب العصبة قد تقدم، وقدمت الشقيقة على التي للأب كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>