للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٤١ - «ويقضى بالحائط لمن إليه القِمْط والعقود».

القِمْطُ بكسر القاف وسكون الميم جمعه أقماط، وهي معاقد الحيطان، وأصله الحبل الذي تشد به قوائم الشاة عند الذبح، وما يشد به الصبي في المهد، ونحو هذا في الصحاح للجوهري، وهو من الدارج عندنا، والعقود جمع عقد، والمراد بها تداخل الحيطان، فمن كان الداخل في جهة جاره من جهته أو كان أصل المعاقد إلى جهته، واختلف مع جاره في الجدار ولا بينة لأحدهما ولا يعلم أيهما السابق في البناء قضي لمن كانت الأقماط والعقود في جهته بيمينه، لأن العرف جار أن وجه الحائط يكون إلى الداخل وأن ما كان من نتوءات وزوائد يكون إلى الخارج، ومثل الأقماط والعقود الطاقة إن لم تكن نافذة، أما إن كانت هذه الأمور من جهتيهما أو لم توجد فإنه يقضي بالحائط لهما معا.

وقد روى الدارقطني والبيهقي عن حارثة بن ظفر أن دارا كانت بين أخوين فحظرا في وسطها حظارا ثم هلكا وترك كل واحد منهما عقبا فادعى كل واحد منهما أن الحظار له من دون صاحبه فاختصم عقباهما إلى النبي ، فأرسل حذيفة بن اليمان فقضى بالحظار لمن وجد معاقد القمط تليه، ثم رجع فأخبر النبي ، فقال له: «أصبت»، وفيه دهثم بن قُران وهو متروك كما في التعليق المغني، ورواه ابن ماجة (٢٣٤٣) مختصرا عن دهثم أيضا عن نمران بن حارثة عن أبيه حارثة بن ظفر، والحظار والحظيرة ما يعمل للإبل من الشجر ونحوه ليقيها الريح والبرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>