للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٣ - «ولا يغطي رأسه في الإحرام، ولا يحلقه إلا من ضرورة، ثم يفتدي بصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين مدين لكل مسكين بمد النبي ، أو ينسك بشاة يذبحها حيث شاء من البلاد».

تغطية المحرم رأسه لا تجوز، وكذلك حلق شعر رأسه كله أو إزالة شيء منه، أو من بقية جسده، ودليل الأول قول النبي فيمن وقصته ناقته وهو محرم: «ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا»، وجه الدلالة أنه علل النهي عن تغطية الرأس بأنه يبعث ملبيا، والذي يلبي إنما هو المحرم، وقد احتج به بعض المالكية على منع المحرم من تغطية رأسه، وهو غير متجه ممن لم يقل بما تضمنه من عدم تغطية رأس من مات محرما لما في ذلك من التناقض، وقد عول مالك فيما ذهب إليه من تغطية رأس من مات محرما على أن الحكم خاص بمن خرج الحديث عليه لأن القيامة غيب، ودعم ذلك بأثر عن ابن عمر وهو في الموطإ (٧٢٢) حيث قال عن ابنه واقد وقد كفنه وخمر رأسه ووجهه: «لولا أنا حرم لطيبناه»، ومن النظر الذي اعتمده قوله: «وإنما يعمل الرجل ما دام حيا، فإذا مات فقد انقضى العمل»، انتهى، والحق أن عمل الميت انقضى، لكن غيره وهو الحي مكلف بذلك، كما كلف بتغسيله وترا وتكفينه وترا ونحو ذلك، وقد كثرت الأحاديث التي فيها بعث الناس على أوصاف معينة محمودة أو مذمومة، فلا خصوص لهذا.

ودليل المنع من الحلق حال الإحرام؛ قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فجعل غاية المنع من الحلق النحر، فهذا هو الأصل وهو فعل النبي ، لكن دل قوله على أن من خالف فلم يرتب لا حرج عليه، وقد تقدم.

أما جواز الحلق من ضرورة كالمرض والضرر اللاحق بسبب الهوام؛ فللقاعدة المقطوع بها في الشرع، وهي أن الضرورات تبيح المحظورات، ثم لحديث كعب بن عجرة

<<  <  ج: ص:  >  >>