للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥٥ - «وما انقسم بلا ضرر قسم من ربع أو عقار، وما لم يتقسم بغير ضرر فمن دعا إلى البيع أجبر عليه من أباه».

الكلام هنا على القسمة، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٨)[النساء: ٨]، وقال تعالى عن المشركين الذين يجعلون لله ما يكرهون وهن البنات: ﴿أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى (٢١) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى (٢٢)[النجم: ٢١ - ٢٢]، وقال نبينا : «الشفعة فيما ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة».

والقسمة في اللغة بيان أنصباء من لهم شركة في الشيء، وسبب الشركة متعدد كالإرث والشراء والاتهاب، ومتى طلب القسمة أحد الشركاء نظر، فإن كان مما يقسم من غير ضرر أعني من غير تفويت مصلحته كالأرض والبناء استجيب له، لأن حاجة الناس إلى القسمة قائمة حتى يتمكنوا من التصرف في أموالهم بالبيع وغيره، ولأنه قد يكون في الشركة ضرر.

أما إن كان المشترك فيه مما لا يقبل القسمة أو يقبلها بضرر كالثوب والخف والرحا والحمام، فهذا متى طلب واحد من الشريكين البيع لزم الآخر قبوله، وإلا أجبر عليه، وله حق الشفعة على ما تقدم.

وقد قال ابن عرفة في حد القسمة: «هي تصيير مشاع من مملوك مالكين معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض»، انتهى.

وقد ذكر في تعريفه أنواع القسمة الثلاثة، وهي

قسمة التراضي، وقسمة القرعة، وهاتان تكونان في الأعيان، وتختص قسمة القرعة بأنها لا تكون إلا في صنف واحد مما تماثل أو تجانس كما سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>