للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٤ - «ومن صلى وحده؛ فله أن يعيد في الجماعة للفضل في ذلك، إلا المغرب وحدها، ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة؛ فلا يعيدها في جماعة، ومن لم يدرك إلا التشهد أو السجود؛ فله أن يعيد في جماعة».

هذا مما يؤكد مطلوبية صلاة الجماعة، بحيث إن من كان معذورا مثلا فصلى وحده، أو لم يدرك ركعة مع الإمام، ثم وجد جماعة يصلون؛ فإنه يستحب له أن يعيد الصلاة معهم ليحصل على الفضل الذي فاته، والمذهب أنه يعيد مأموما، لا إماما، لأنه متنفل، وقد علمت عدم صحة صلاة المفترض خلف المتنفل في المذهب، وما هو الحق فيه.

ودليل إعادة من صلى إذا وجد جماعة؛ حديث يزيد بن الأسود قال: «شهدت مع النبي حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف، فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا، فقال: «علي بهما»، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟، فقالا: «يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا»، فقال: «فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة؛ فصليا معهم، فإنها لكما نافلة»، رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجة، وقال الترمذي (٢١٩) حسن صحيح، ومسجد الخيف بفتح الخاء مسجد معروف بمنى، وانحرف؛ انصرف عن القبلة وواجه الناس، علي بهما؛ هو اسم فعل أمر، أي ايتوني بهما، ترعد بالبناء للمجهول؛ تهتز وتتحرك، والفرائص جمع فريصة بالصاد المهملة، اللحمة التي في أعلى الجنب مما يلي الكتف، وهي عادة ما ترتعد عند الخوف.

ومن الأدلة على الإعادة في الجملة؛ حديث أبي ذر قال، قال لي رسول الله : «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة، أو يؤخرون الصلاة عن وقتها؟، قلت: فما تأمرني؟، قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة»، رواه

<<  <  ج: ص:  >  >>