للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٤٧ - «ولا ميراث للإخوة مع الأب ما كانوا».

لا ميراث للإخوة مع الأب من غير فرق بين الأشقاء والذين للأب والذين للأم، أما عدم توريث الصنفين الأول والثاني فلأنهم يدلون به، ولا ميراث للمرء مع من أدلى به إلى الميت لأنه أولى بتعصيبه منه، وأما عدم ميراث الصنف الثالث فلأن الميت لم يورث كلالة، وقد قيد ميراثهم بذلك كما علمت.

<<  <  ج: ص:  >  >>