للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالتعوذ لا فرق بين الفريضة، وغيرها عندهم فكن منه على ذكر.

وقد أمر الله تعالى بالتعوذ فقال: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٩٨)[النحل: ٩٨]، وهذا عموم، يشمل الصلاة وغيرها، وفي حديث أبي سعيد المتقدم بعد ذكر دعاء الاستفتاح: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه، ونفخه، ونفثه»، ثم يقرأ»، وهمزه وسوسته، ونفخه كبره، ونفثه سحره، وهذا وإن كان في صلاة الليل، إلا أن الأصل المساواة بين الفريضة والنافلة في الأحكام إلا ما استثناه النص، وفي حديث عائشة لم تذكر صلاة الليل، وما قاله اللخمي مبينا وجه الاستغناء عن الاستعاذة من أن التكبير يغني عن التعوذ لأن الشيطان يفر منه كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة عند مالك (الموطإ ١٤٩) وغيره أن رسول الله قال: «إذا نودي للصلاة؛ أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء،،،» الحديث؛ فليس بمستقيم، إذ الغرض من التعوذ ليس خصوص طرد الشيطان، بل قبل ذلك كونه مطلوبا قبل قراءة القرآن من غير تعليق هذا المطلوب على علة، وكيف يقال فيما ورد من أمر من أصابه وسواس في صلاته أن يتعوذ وينفث إلى يساره ثلاثا؟، ولا يصح أن يقوم لفظ مقام لفظ متعبد به، وفيه بعد ذلك اللجأ إلى الله، وسؤاله الحماية من الشيطان، فإن حماية المرء نفسه من الآدمي تكون بالدفع بالتي هي أحسن، أما الشيطان فلا مدفع له إلا الاستعاذة بالله منه، قال الله تعالى: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ (٩٦)[المؤمنون: ٩٦]، وقد جاء مثل هذا في موضعين آخرين من القرآن.

أما البسملة فقد قال علي الصعيدي روي عن مالك إباحتها، وقال ابن مسلمة إنها مندوبة، وقال ابن نافع بوجوبها، وفي شرح زروق قول ابن مسلمة بوجوبها، والإباحة إذا كانت مستوية الطرفين فلا وجه لها في العبادات، بل المراد بها الندب، لأنه لا إثم في تركه، والقراء على لزوم البسملة حال البدء بالسورة إلا سورة براءة، والمرتضى هو هذا القول أعني الندب، لأنها آية مستقلة في أوائل السور، كان النبي يعلم بها بداية السورة، ومن الأدلة على ذلك أن الصحابة وقد جردوا المصحف مما عدا القرآن - أثبتوها في أوائل السور إلا براءة، وقال النبي عن سورة الملك: «سورة من القرآن تشفع لصاحبها

<<  <  ج: ص:  >  >>