للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٠ - «وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار البالغين، ولا تؤخذ من نسائهم، وصبيانهم، وعبيدهم».

ذكر الجزية ليستوفى الكلام على حق المال، فإنه إما أن يؤخذ من مسلم أو من غيره، والأول الزكاة، والثاني الجزية والعشور، وقد سبق مالك إلى جمع الكلام على الجزية مع الزكاة للملحظ السابق، فاقتدى به المؤلف، وسيأتي الكلام على معناها وبعض أحكامها في كتاب الجهاد باعتبارها بديلا من البدائل التي تقبل من الكفار قبل قتالهم.

والذين تؤخذ منهم الجزية؛ هم الذين يقاتلون، وهم الذكور الأحرار البالغون، فإن الصبيان والنساء لا يقاتلون، لأن الله تعالى قد أوجب أخذها ممن يقاتل، أما العبيد فلأنهم لا يستقلون بأموالهم، فلا تؤخذ منهم، قال مالك: «مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب، ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين بلغوا الحلم،،،»، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>