الإطعام في باب الصيام كله واحد، كفارة كان أو فدية، والمذكور منه في الكتاب والسنة هو الإطعام، قال الله تعالى: ﴿فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾، وقال النبي ﷺ:«هل تجد ما تطعم به ستين مسكينا»، لكن اختلف العلماء في تقدير ذلك، والمذهب أنه مد بمد النبي ﷺ، وهو ربع صاع، وهو في الموطإ (٦٨٣) عن ابن عمر بلاغا، وقال في المدونة: وكيف الطعام عند مالك؟، قال:«مدا، مدا، لكل مسكين»، ومن أشبع مسكينا من أوسط طعام أهله كفاه، وقد ورد ذلك عن أنس أنه أطعم بعد ما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر، علقه البخاري جازما في كتاب التفسير.