للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٥ - «ولا ميراث للإخوة والأخوات مع الأب ولا مع الولد الذكر أو مع ولد الولد».

وهذه هي حالة سقوط ميراث الأخوات، والدليل على عدم ميراث الإخوة والأخوات مع وجود الابن والأب قول الله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾، وقد فسرت الكلالة بمن لا والد له ولا ولد، ولأن كلا من الأخ والأخت يدليان بالأب، وكل من يدلي بأحد لا يرث مع وجوده تعصيبا لكونه أولى منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>