١ - «التيمم يجب لعدم الماء في السفر؛ إذا يئس أن يجده في الوقت، وقد يجب مع وجوده إذا لم يقدر على مسه في سفر أو حضر لمرض مانع، أو مريض يقدر على مسه، ولا يجد من يناوله إياه، وكذلك مسافر يقرب منه الماء، ويمنعه منه خوف لصوص أو سباع».
التيمم في اللغة هو القصد، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)﴾ [البقرة: ٢٦٧] وفي الشرع: «القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة العبادة، عند عدم الماء، أو عند عدم القدرة على استعماله»، ثم أطلق على نفس المسح المذكور توسعا، وأهل العرف العام عندنا يريدون به الحجر نفسه.
وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (٤٣)﴾ [النساء: ٤٣]، وفي حديث جابر المتفق عليه خ/ ٣٣٥) أن النبي ﷺ قال:«أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، واحلت لي المغانم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة»، وقد سمي التيمم في الحديث طهورا ووضوءا لقيامه مقام