للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٥ - «ولا ما جر إلى غرر في عقد أو صداق، ولا بما لا يجوز بيعه».

لا يصح النكاح إذا تضمن ما يترتب عليه غرر، وهو نوعان: غرر في العقد، وغرر في الصداق، فالأول: كالنكاح على الخيار، أعني خيار التروي، كأن يكون للزوج أو الزوجة أو لغيرهما من أحد العاقدين أو كليهما خيار مدتُه كذا، فهذا يفسخ قبل الدخول وجوبا، ويثبت بعده بالمسمى، وإلا فبصداق المثل، والمعتمد أن خيار المجلس لا يضر، وقد يحتج على من قال بذلك أنهم لا يرون خيار المجلس في البيع، مع صحة الحديث فيه وعدم قبوله ما ذهبوا إليه من التأويل، فكيف يقال بجواز خيار المجلس في النكاح، ولم يرد فيه النص؟.

والثاني: ما يكون من غرر في الصداق، كأن يقال الصداق ما ينض من ربح التجارة الفلانية، أو ما في بطن هذه الشاة من نتاج، أو يكون على عبد آبق، أو بعير شارد، أو يتزوج امرأتين، ويفرض لهما مجتمعتين ولا يعلم ما ينوب كلا منهما، وهكذا إذا كان الصداق حراما كالخمر والخنزير؛ فإنه يفسخ قبل البناء، ولا شيء للزوجة، ويثبت بعده بصداق المثل.

فإن قيل: كيف لا يكون للزوجة نصف الصداق إذا فسخ النكاح قبل الدخول كما هو منصوص القرآن؟، فالجواب: أن القرآن إنما نص على ثبوت نصف المسمى في النكاح الصحيح، لأنه هو المراد عند الإطلاق، فإذا لم يصح النكاح؛ لم يترتب عليه أثره، أما إذا كان قد سمى لها محرما أو ما فيه غرر؛ فهو كما لو لم يسم لها شيئا، فإذا تم الفسخ قبل الدخول؛ فلا شيء لها، أما أن لها مهر المثل بالدخول؛ فلقول النبي : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها؛ فتكاحها باطل، فتكاحها باطل، فتكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»، رواه أصحاب السنن،

<<  <  ج: ص:  >  >>