للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٣ - «وذلك بعد الأم إن ماتت أو نكحت؛ للجدة، ثم للخالة، فإن لم يكن من ذوي رحم الأم أحد؛ فالأخوات والعمات، فإن لم يكونوا؛ فالعصبة».

متى سقطت حضانة الأم لفقد شرط، أو لم تكن موجودة؛ كان الأحق بالحضانة أم الأم، ومثلها أم أبي الأم، فمراد المؤلف بالجدة الجدة من جهة الأم، وهي تشمل جهتي الإناث والذكور، وإن كانت الأولى مقدمة في الترتيب، ثم الخالة، ثم خالة الخالة، ثم عمة أم المحضون، وعمة خالته، ثم الجدة من جهة أبيه، ثم الأب، ولعل المؤلف لم يذكر بعض هذا لاكتفائه بالإشارة إلى كثير مما تقدم بقوله قبل ذكر مرتبة الأخوات: فإن لم يكن من ذوي رحم الأم أحد،،، ويأتي بعد الأب الأخوات، وتقدم الشقيقة، ثم التي للأم، ثم التي للأب، ثم العمات، وهن أخوات أبيه، وأخوات أب أبيه، ثم الخالات من جهة الأب، سواء كن أخوات أم الأب، أو أخوات أم أم الأب، ثم بنات الأخ شقيقا أو لأب أو لأم، ثم بنات الأخت شقيقة أو لأب أو لأم، فإن لم يكن فالعصبة، وهم الإخوة والأعمام ويقدم الشقيق على الذي للأب، ولا حضانة لأخ لأم عندهم.

وقد روى الشيخان عن البراء بن عازب أن ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي: «أنا أحق بها هي ابنة عمي»، وقال جعفر: «بنت عمي، وخالتها تحتي»، وقال زيد: «ابنة أخي»، فقضى بها رسول الله لخالتها وقال: «الخالة بمنزلة الأم»، فلا نص يرجع إليه في تقديم من عدا الأم والخالة إذ جعلت في منزلة الام ثم الأب لما في قوله : «أنت أحق به» أي منه، قاله الشوكاني، غير أنه لما قدم الشرع الأم على الأب، دل ذلك على اهتمامه بتوفير الإشفاق والحنان والرعاية للطفل، فهي المعتبرة في ذلك، ولهذا قدموا الأقارب من جهة الأم على الأقارب من جهة الأب، لكن متى علم عدم ملاءمة الحاضن

<<  <  ج: ص:  >  >>