للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١ - «وصلاة الاستسقاء سنة تقام».

المعروف في المذهب أن الاستسقاء سنة مؤكدة.

وقال ابن رشد في بداية المجتهد: «اتفق العلماء على أن الخروج للاستسقاء والبروز عن المصر والدعاء إلى الله تعالى والتضرع إليه في نزول المطر سنة سنها رسول الله ».

وقال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن الخروج للاستسقاء والبروز عن المصر والقربة إلى الله ﷿ بالدعاء والضراعة في نزول الغيث عند احتياحه سنة مسنونة سنها رسول الله وعملها الخلفاء بعده، واختلفوا في الاستسقاء في الصلاة (الاستذكار: ٢/ ٤٢٦)، كما ذكر اتفاق العلماء على سنية الاستسقاء النووي والشوكاني وغيرهما.

ولعل المصنف إنما عدل عن قوله المعتاد سنة واجبة إلى قوله سنة تقام لينبه إلى أنها ليست كما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة من أنه لا صلاة في الاستسقاء، وإنما هو الدعاء، قال الترمذي: «وقال النعمان أبو حنيفة لا تصلى صلاة الاستسقاء، ولا آمرهم بتحويل الرداء، ولكن يدعون ويرجعون بجملتهم، قال أبو عيسى: خالف السنة»، ولم يرد في بعض روايات حديث عبد الله بن زيد ذكر الصلاة، وهي عند البخاري وليس في الموطإ (٤٤٨) من رواية يحي إلا هي، فلعلها كانت مستند هذا الإمام، وحسن الظن مطلوب مع عموم المسلمين، فكيف بعلمائهم المتبوعين؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>