للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على المسلمين، التي أمر الله ﷿ بها نبيه ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها؛ فليعطها، ومن سئل فوقها؛ فلا يعطه،،،، الحديث، رواه أحمد وأبو داود (١٥٦٧) وغيرهما، وهو في صحيح البخاري، لكنه فرقه على عدة أبواب، وفيه ذكر زكاة الإبل على النحو الذي ذكره المصنف إلى عشرين ومائة، ثم قال: «فإذا زادت على عشرين ومائة؛ ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة».

وقد فضل مالك أن يعتمد على كتاب عمر وهو أحد كتب أربعة في زكاة الماشية، أوردها الزيلعي في نصب الراية، وإنما فضله؛ لطول مدة خلافته، واتساع رقعة دولة الإسلام في عهده، وانتشار العمل على وفقه، هكذا قالوا، وقد يكون السبب أن مالكا لم يطلع على ما في كتاب أبي بكر، يدل عليه عدم قوله بالتراد بين الجابي والمزكي في حالة عدم وجود السن المطلوب في الإبل، وكتاب عمر في الموطإ (٥٩٩) عن مالك أنه قال: قرأت كتاب عمر في الصدقة، قال فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الصدقة، في أربع وعشرين من الإبل فدونها؛ الغنم في كل خمس شاة،،، الخ، وقد رواه أبو داود (١٥٧٠) أيضا، ومن الفروق بينه وبين كتاب أبي بكر؛ أنه مختصر، ولم يذكر فيه حكم من لم يكن عنده ما فرض عليه من الأسنان، وكان عنده ما هو أدنى منها، أو أعلى، ولذلك لم يقل مالك به، ومثاله أن من وجب عليه إعطاء بنت لبون، فلم تكن عنده؛ فإنه يعطي للمصدق بنت مخاض معها شاتان إن استيسرتا، أو عشرين درهما، ومن لم تكن عنده حقة؛ أعطى المصدق جذعة، وعوضه المصدق الفرق شاتين، أو عشرين درهما، ونزع به من قال بجواز إعطاء القيمة في الزكاة، ولم يسلم له هذا الانتزاع، وقد قطع النبي النزاع بين الجابي والمصدق ببيان البدل عند عدم وجود السن المطلوب، فالشاتان بدل أصلي عن الفارق بين السن الواجبة والسن المعطاة، والعشرون درهما بدل من الشاتين، ويؤخذ منه أن المزكي لا يكلف إعطاء ما ليس عنده، وهذا هو الأصل فيما يطالب به المكلف من الأموال، أما أنه يكلف شراء شيء ليعطيه إلى من لا يستعمله، بل يبيعه ليحصل على قيمته، فهذا لا تأتي به الشريعة، وهذا جدول بينت فيه فرائض صدقة الإبل وما يجب إخراجه من أسنانها:

<<  <  ج: ص:  >  >>