للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٤٤ - «والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر».

العمرة في اللغة هي الزيارة، من قولهم اعتمر إذا زار، وهي حج أصغر، وقال النبي : «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»، رواه مالك (٧٧١) والشيخان عن أبي هريرة، والمكفر بالعمرة؛ إنما هو صغائر الذنوب، بدليل قول النبي : «الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر»، وهو في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة، وحض النبي على العمرة في رمضان وإن لم يعتمر فيه، فقال: «عمرة في رمضان كحجة معي»، رواه أبو داود (١٩٩٠)، وفي الموطإ أن امراة جاءت إلى النبي فقالت: «يا رسول الله إني كنت تجهزت للحج، فاعترض لي أمر، فقال لها رسول الله : «اعتمري في رمضان؛ فإن عمرة رمضان؛ كحجة»، وهو في الصحيحين عن ابن عباس، واعتمر النبي أربع عمرات كلها في أشهر الحج عمرة الحديبية، وقد منع هو وأصحابه من إتمامها، وعمرة القضاء، وعمرة الجعرانة، والعمرة التي قرنها مع حجته، هذا معنى ما في حديث أنس عند الشيخين والترمذي (٨١٥)، وهو في الموطإ (٧٦٢) بلاغا، لكن لم يذكر فيه العمرة التي قرنها مع الحج، أما عدد حجاته ؛ فثلاثة، ثنتان منهما قبل الهجرة، والثالثة حجة الإسلام، رواه الترمذي (٨١٤) عن جابر، ولا تنافي بين حديثي جابر وأنس في عدد الحجات، إما لعدم اطلاع أنس، أو لأنه إنما عنى الحج في الإسلام، فلم يتوارد الحديثان على أمر واحد.

وألحق الشرع بعض الأعمال الصالحة التي هي في متناول كثير من الناس بأجر العمرة حضا عليها وتسلية لمن لم يقدر عليها لقلة ماله أو عجزه، كما في الجلوس بعد صلاة الصبح لذكر الله إلى أن تطلع الشمس، وكالصلاة في مسجد قباء، فمن فاتته مبرة من

<<  <  ج: ص:  >  >>