للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٠٣ - «والمسح على الخفين رخصة وتخفيف».

الرخصة خلاف العزيمة، وهي في اللغة السهولة، وعند العلماء هي حكم شرعي سهل انتقل إليه من حكم شرعي صعب لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي.

وأهل السنة على أن غسل الرجلين في الوضوء واجب متى كانتا عاريتين، فإن كانتا مغطاتين بخف أو جوارب فإنه يجوز الاكتفاء بالمسح عليهما يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وبهذا تفسر قراءتا النصب والجر في آية الوضوء مضموما إليهما قول النبي وفعله.

والمذهب أن لا مسح على الجورب غير المجلد ظاهره وباطنه.

والصواب خلافه لحديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله توضأ ومسح على الجوربين والنعلين رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، وقد ضعفه فريق من أهل العلم لأن المعروف في حديث المغيرة هو المسح على الخفين، ورأى فريق آخر أن المسح على الجوربين غير المسح على الخفين، وقد ذكر أبو داود جماعة من الصحابة مسحوا على الجوربين منهم علي بن أبي طالب، وأبو مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث، وعمر بن الخطاب، وابن عباس، والإسناد إلى بعضهم صحيح.

ومشهور المذهب عدم التوقيت في المسح، والرواية الأخرى عن ألإمام التوقيت المذكور، وهو الحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>