للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٣ - «ويؤثر في الحبس أهل الحاجة بالسكنى والغلة».

ها يوجه إلى متولي أمر الوقف من ناظر أو حاكم أو غيرهما، فينبغي له أن يؤثر بمنفعة الحبس أهل الحاجة من كثرة العيال وشدة الفقر فيقدمهم على غيرهم إما بأن يعطيهم أكثر من غيرهم، أو يسكنهم دون من سواهم متى لم يمكن استيعاب جميعهم، فإن استووا في الفقر أو الغنى فينبغي له أن يؤثر الأقرب على غيره، وقد اختلف في المراد بالإيثار هل يكون بتفاوت العطاء أو بتقديم بعضهم على بعض، والظاهر أنه يراعى في العطاء الأول، ويراعى عند عدم إمكان سكنى الجميع مثلا الثاني، لأن قصد المحبس على غير المعين الإرفاق والإحسان وسد الخلة، ومن حاز أقوى درجات الوصف كان أولى، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>