يبيعه إن عجز عن الإنفاق عليه؛ فهذا قوي في النظر، لكن من يرغمه على ذلك؟.
والخصلة الثانية أن يكسوهم للرجل ثوب كالقميص وللمرأة درع وخمار وهو ما تصح به الصلاة، ولم يروا أن يكون ذلك من الوسط كالطعام، والقواعد تقتضي ذلك للجمع بين المطلق والمقيد المتحدي السبب.
والثالثة تحرير رقبة مؤمنة قياسا على تحرير الرقبة في قتل الخطإ، أو هو من باب حمل المطلق على المقيد، وإن اختلف سببهما؛ فقد اتفق حكمهما فتقاربا، ولقول النبي ﷺ:«اعتقها فإنها مؤمنة»، فإن فيه تعليل جواز عتقها بإيمانها، والحديث دال على أنه عتق لازم، ولأن بعض الكفار يجوز استرقاقه وهو الحربي، فلم يجز تحرير الذمي في عبادة للاشتراك في الكفر.
فمن لم يجد واحدة من هذه الثلاثة فليصم ثلاثة أيام متتابعة إن قدر، لما في التتابع من المبادرة إلى إبراء الذمة، وللخروج من الخلاف، وإلا فيجوز تفريقها للإطلاق الذي في الآية.
فإن قيل: فلم لا يحمل المطلق على المقيد كما سبق في الرقبة؟، فالجواب: عدم التماثل بين الأيام الثلاثة والشهرين، وقد قوي الحمل بالأدلة الأخرى الناصة على الإيمان في تحرير الرقاب.