للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٧٢ - «ويؤمر بذلك إن عفي عنه في العمد فهو خير له».

قال القرطبي مبينا الحكمة من فرض الكفارة التي هي عتق الرقبة المؤمنة: «واختلفوا في معناها، فقيل أوجبت تمحيصا وطهورا لذنب القاتل، وذنبه ترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه امرؤ محقون الدم، وقيل أوجبت بدلا من تعطيل حق الله تعالى في نفس القتيل، فإنه كان له في نفسه حق، وهو التنعم بالحياة والتصرف فيما أحل له تصرف الأحياء، وكان لله فيه حق، وهو أنه كان عبدا من عباده يجب له من اسم العبودية صغيرا كان أو كبيرا حرا كان أو عبدا مسلما كان أو ذميا ما يتميز به عن البهائم والدواب ويرتجى مع ذلك أن يكون من نسله من يعبد الله ويطيعه، فلم يَخْلُ قاتِلُه أن يكون فَوَّتَ منه الاسم الذي ذكرنا، والمعنى الذي وصفنا، فلذلك ضمن الكفارة، وأي واحد من هذين المعنيين كان، ففيه بيان أن النص وإن وقع على القاتل خطأ فالقاتل عمدا مثله، بل أولى وجوب الكفارة عليه منه،،،»، انتهى.

قال كاتبه: كلام القرطبي يدل على أن المعتمد في القول بالكفارة على القاتل عمدا عند أهل المذهب القياس الأولوي، وهو يقتضي الإيجاب، لكن المذهب أن الكفارة في قتل العمد مستحبة فظهر أن مستندهم ليس القياس، نعم اعتمد الشافعي القياس، فقد قال: إذا شرع السجود في السهو فلأن يشرع في العمد أولى، وليس ما ذكره الله في العمد بمسقط ما قد وجب في الخطإ»، انتهى.

قلت: الظاهر خلافه، فإن القياس في العبادات نادر أو منعدم، وهذا نظير قياسهم وجوب قضاء الصلاة ممن تركها متعمدا على الناسي والنائم، وعمدة من ذهب إلى الكفارة في القتل العمد إذا عفى عن القاتل حديث واثلة بن الأسفع قال: أتى النبي نفر من بني

<<  <  ج: ص:  >  >>