للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٩٢ - «وطلاق العبد طلقتان، وعدة الأمة حيضتان».

قول المؤلف حيضتان، الصواب: طهران، لأن الأقراء في المذهب هي الأطهار كما تقدم، وما ذكره من باب القياس، فكما يتنصف الحد على العبد والأمة؛ فكذلك تتنصف العدة والطلاق، لكن لما كانت الثلاثة لا نصف لها؛ جبر الكسر، والقاعدة أن الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء، فمن كان حرا وطلق لم تحرم عليه مطلقته إلا بثلاث تطليقات، حرة كانت أو أمة، فإن كان عبدا فتحرم بتطليقتين، وتعتد هي إن كانت حرة عدة الحرة، وإن كانت أمة عدة الأمة، وقد احتج مالك في موطئه (١٢٠٨) بآثار عن سليمان بن يسار، وسعيد بن المسيب، ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي - وهذا لفظ الأول - أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي أو عبدا لها كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت فسألهما، فابتدراه جميعا فقالا: حرمت عليك، حرمت عليك، قال ابن العربي في المسالك (٥/ ٦١٤): «ذكر هذه الآثار في هذا الباب ردا على أهل العراق حيث قلبوا القضية، وقالوا: الطلاق بالنساء، والعدة بالرجال».

<<  <  ج: ص:  >  >>