للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٩ - «وصفة التمتع؛ أن يحرم بعمرة، ثم يحل منها في أشهر الحج، ثم يحج من عامه، قبل الرجوع إلى أفقه، أو إلى مثل أفقه في البعد، ولهذا أن يحرم من مكة إن كان بها، ولا يحرم منها من أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحل».

ذكر هنا شروط لزوم الهدي لمن اعتمر أو أتى بالنسكين جميعا، وهي سبعة شروط يمكن أن تنتزع من كلامه:

١ - أن يقدم العمرة على الحج، لأنه إن قدم الحج؛ فلا يشرع له أن يعتمر إلا بعد انتهاء أيام منى على ما سيأتي، ويؤخذ هذا من قوله «وصفة التمتع أن يحرم بعمرة».

٢ - أن تكون العمرة كلها أو بعضها في أشهر الحج، فلو فرغ منها بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان؛ كان متمتعا، والمعتبر في ذلك الركن لا الحلق مثلا، يؤخذ هذا من قوله في أشهر الحج.

٣ - أن يحل من عمرته قبل الإحرام بالحج، وقد أشار إلى هذا الشرط بقوله ثم يحل منها، لكن هذا الشرط إنما اعتبروه لإخراج القران وفيه الهدي أو بدله كما علمت، فلا فرق بينهما من هذه الحيثية.

٤ - أن تكون العمرة والحج في عام واحد، لأنه بذلك يحصل حقيقة التمتع، وإليه الإشارة بقوله ثم يحج من عامه، ولا يعزبن عنك أنه يمكن أن يأتي المرء بالعمرة في أشهر الحج، ثم يحرم بالحج بعد ذلك غير أنه لا يأتي به إلا في العام القابل على القول بجواز الإحرام بالحج قبل أشهره كما تقدم، وهو مرجوح، فلا يلزمه هدي على هذا.

٥ - أن لا يعود إلى أفقه أو لمثل أفقه في البعد بعد انتهاء عمرته، لأنه إن فعل لم يتمتع بسقوط أحد السفرين كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>