للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٩ - «وإذا جد السير بالمسافر؛ فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر، وأول وقت العصر، وكذلك المغرب والعشاء، وإذا ارتحل في أول وقت الصلاة الأولى؛ جمع حينئذ».

والجمع الرابع: جمع المسافر بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم وجمع تأخير، ومشهور المذهب أن المسافر لا يجمع إلا أن يجد به السير.

قال في المدونة: قال مالك: «لا يجمع الرجل بين الصلاتين في السفر؛ إلا أن يجد به السير، فإذا جد به السير؛ جمع بين الظهر والعصر، ويؤخر الظهر حتى يكون في آخر وقتها، ثم يصليها، ثم يصلي العصر في أول وقتها، ويؤخر المغرب حتى تكون في آخر وقتها، قبل مغيب الشفق، ثم يصليها في وقتها قبل مغيب الشفق، ثم يصلي العشاء بعد مغيب الشفق»، وهذا كما ترى جمع صوري تأخيرا.

وفي رواية لعلي بن زياد عن مالك ما يدل على أنه يفرق بين من جمع بين الصلاتين في أول وقت الأولى فيعيد الثانية في الوقت، وبين من صلاها بعد مضي شيء من الوقت فلا يعيدها.

ولابن القاسم عن مالك: «ومن جمع ففي وسط ذلك بين الصلاتين»، (النوادر في جمع المسافر بين الصلاتين)، ومؤدى رواية ابن زياد أن الصلاة صحيحة، وإلا كانت الإعادة لازمة أبدا، أما رواية ابن القاسم فأوسع من ذلك.

وقد فسر أشهب جد السير بقوله، وهو في النوادر: «جد السير بمبادرة ما يخاف فواته، أو يسرع إلى ما يهمه»، وقد ذهب أشهب وابن حبيب وابن الماجشون وأصبغ إلى جواز الجمع بدون جد السير، وقول أشهب ومن معه هنا أعدل الأقوال في المسألة، فقد بين أن ما يسوغ الجمع متفاوت في القوة، وله في ذلك كلمة جامعة فانظرها في النوادر.

وحجة قيد جد السير في المذهب ما رواه مالك في الموطإ (٣٢٦) عن نافع أن عبد الله

<<  <  ج: ص:  >  >>