للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٤ - «والإقامة وتر: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله».

الإقامة مصدر أقام الشيء يقيمه بمعنى أدامه وثبته، والمراد الإعلام بالشروع في الصلاة بألفاظ مخصوصة، وهي في مشهور المذهب سنة، وفي رواية عن الإمام هي واجب، واختاره ابن العربي لأمر النبي الأعرابي بها، كما أمره بالتكبير والاستقبال والوضوء، وقال يخاطب المالكية: «فأما أنتم الآن وقد وقفتم على الحديث؛ فقد تعين عليكم أن تقولوا بإحدى روايتي مالك الموافقة للحديث، وهي أن الإقامة فرض»، ذكره القرطبي في (التفسير ١/ ١٦٤).

أما أن الإقامة وتر؛ فلما في حديث أنس قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا الإقامة»، رواه البخاري (٦٠٧) ومسلم وأبو داود (٥٠٨)، والآمر هو رسول الله ، لأنه الذي له الأمر الشرعي، لا سيما وأن بلالا إنما كان مؤذنا في عهده ، وقد جاء في حديث أبي محذورة عند الدارقطني التصريح بذلك، والإقامة المثبتة في الحديث غير الثانية المنفية، فالأولى جميع الألفاظ، والثانية خصوص جملة «قد قامت الصلاة»، لكن جملة التوحيد في آخر الأذان مستثناة من الشفع، كما أن جملة التكبير في الإقامة مستثناة من الإيتار، وهكذا جملة قد قامت الصلاة على الراجح، فالأمر أغلبي فيهما، وفي بعض روايات حديث أنس لم يذكر الاستثناء، أعني قوله (إلا الإقامة)، لكن زيادة الثقة لا مناص من الأخذ بها، وجاء في حديث ابن عمر عند أبي داود (٥١٠) قال: «إنما كان الأذان على عهد رسول الله مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول: «قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة،،،» الحديث، ولعل الحكمة في ذلك تكرير ما فيه الإشعار بالشروع في

<<  <  ج: ص:  >  >>