للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٨٥ - «والصناع ضامنون لما غابوا عليه عملوه بأجر أو بغير أجر».

الضمان يكون إما بسبب التعدي وإما للمصلحة وحفظ الأموال، وقد عدوا تضمين الصناع من الثاني، والصناع جمع صانع كالخياط والصائغ والكاتب ونحوهم فهؤلاء يضمنون ما يوضع عندهم لإصلاحه إذا ادعوا ضياعه أو تلفه سواء أكانت صناعته بأجر أم بدونه، ولا فرق بين أن يصنعوه في الحوانبت أو في بيوتهم، ولا بين ما يتلف بسبب الصنع وبغير الصنع، ولا تعطى لهم الأجرة، لأنهم يضمنون قيمته غير مصنوع يوم دفعه لهم، وقد ذكروا لتضمين الصناع الذي جاء على خلاف القياس القاضي بعدم ضمان الأمين ما استؤمن عليه شروطا منها:

- أن ينصب نفسه للصنعة العامة لجميع الناس، ومن ثم فلا ضمان على الصانع الخاص بجماعة.

- ومنها أن يغيب على الذات المصنوعة بحيث يصنعها في داره أو حانوته، بخلاف ما إذا تولى إصلاحها في بيت مستأجره، حاضرا كان أو غائبا، وهكذا إذا كان ذلك في محل الصانع بحضرة المستأجر.

- أن يكون المصنوع مما يغاب عليه كالثوب والحلي، أما معلم الأطفال الذي يدعي هروب الطفل والبيطري يدعي تلف الدابة أو هروبها فلا ضمان عليهما.

- ومنها أن لا يكون في الصنعة تغرير، فلا ضمان على ثاقب اللؤلؤ وناقش الفصوص، ولا على الخباز إذا احترق الخبز في الفرن، والطبيب إن كان من أهل المعرفة فإن أخطأ فخطؤه على العاقلة، أما إن لم يكن من أهل المعرفة فالدية في ماله وعليه مع ذلك العقوبة من الحاكم.

أما دليل تضمين الصناع فقد قالوا إن في ذلك مراعاة للمصلحة، قال ابن رشد في

<<  <  ج: ص:  >  >>