للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

١٣ - «ولا نكاح المتعة، وهو النكاح إلى أجل».

معنى المتعة الاستمتاع، سمي كذلك عنوانا على أن غرض المتزوج التمتع بسفح الماء، وقضاء الوطر، لأنه تزوج إلى أجل، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (٢١)[الروم: ٢١]، فرتب الله تعالى على الزواج هذه الأمور الثلاثة: السكون إلى الزوجة، بزوال اضطراب الوحشة، والمودة، فإذا عزبت بقيت الرحمة الباعثة على حسن المعاملة، فأين هذا من نكاح المتعة، كما أن المراد من النكاح النسل، إذ قال الله تعالى: ﴿وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وهو الولد أو هو من جملة ما يرتب على النكاح، وقال النبي : «تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة»، رواه أحمد وصححه ابن حبان كما في بلوغ المرام، ووصف الطلاق بأنه أبغض الحلال إلى الله تعالى، مع أنه طارئ على عقد النكاح المراد به الدوام، فكيف بالعقد المؤجل من أصله الذي لا حاجة فيه إلى الطلاق؟، ورتب الله تعالى على الزواج التوارث من الطرفين، وثبوت النسب، وأوجب الإنفاق على المطلقة مدة العدة، ومدة الحمل والرضاع إن كانا، وحرم أم الزوجة بالعقد، وبنتها بالدخول، وكثير من هذه الأمور تفوت في نكاح المتعة، أو يعسر مراعاتها والتأكد منها، إذ يمكن أن يكون الأجل في نكاح المتعة يوما أو يومين، فأنى لنا مع هذا التأجيل أن نضبط ما تقدم من الأحكام، وأن نلتزمها؟.

والمعروفون بهذا النكاح هم الشيعة الإمامية فلنعرف حقيقته عندهم، وإن كان لا يلزم من قال بجوازه من غيرهم ما ضبطوه هم به فإن العمدة في رده عند جمهور أهل السنة التوقيت، ولهذا حده المؤلف بقوله «وهو النكاح إلى أجل»، فما زاد على التأجيل من المخالفات؛ فإنما هي ظلمات بعضها فوق بعض، وضغث على إبالة كما كانت العرب

<<  <  ج: ص:  >  >>