٣٠ - «ومن رعف مع الإمام؛ خرج فغسل الدم، ثم بنى ما لم يتكلم أو يمش على نجاسة، ولا يبن على ركعة لم تتم بسجدتيها وليلغها».
اعلم أن هذا الباب مبني على ثلاثة أمور:
أولها: نجاسة الدم، وهو ما عليه الجمهور، مع التفريق بين قليله وكثيره، لكن ما ستراه يدل على شيء من الاضطراب في تطريد كونه نجسا.
والثاني: صحة الصلاة مع الفعل اليسير كما دل عليه حديث ذي اليدين، بضميمة.
الثالث: وهو ما ورد عن السلف من البناء في حال الرعاف منهم ابن عمر وجاء مرفوعا عن ابن عباس عند الدار قطني ولم يصح.
من ذلك ما رواه مالك في الموطإ (٧٦) عن نافع عن ابن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ، ثم رجع فبنى ولم يتكلم»، ومثله عن سعيد ابن المسيب.
وقال ابن العربي في القبس:«ليس في المذهب أشكل منها، وليست من المسائل التي يعوّل عليها».
وفي الموطإ (٧٧) أيضا أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه، ثم يرجع فيبني على ما قد صلى»، وهذا صريح في أنه ليس الوضوء الشرعي، وقد حمل الوضوء في أثر ابن عمر وسعيد على غسل الدم، لا على الوضوء المعتاد، لكن ابن عمر معدود فيمن يرى إيجاب الوضوء من الرعاف إذا كان الدم ظاهرا سائلا كما أشار إليه ابن عبد البر معتمدا على جمع ابن عمر بين المذي والرعاف والقيء في سياق واحد، قال رواه عبد الرزاق في مصنفه عنه، ولم أقف عليه.
وروى ابن أبي شيبة عنه قوله:«من رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ، فإن لم يتكلم بنى على صلاته، وإن تكلم استأنف الصلاة»(الاستذكار: ١/ ٢٢٨ و ٢٢٩).