٩٠ - «وحرم الله سبحانه أكل المال بالباطل ومن الباطل الغصب والتعدي والخيانة والربا والسحت والقمار والغرر والغش والخديعة والخلابة».
قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)﴾ [البقرة: ١٨٨]، نسبت الأموال إلى مجموع الأمة، لأن من أكل مال غيره بالباطل فقد فتح الباب لأن يؤكل ماله، أو لأن السكوت على ذلك ينتج ما ذكرنا، ومثل هذا قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [النساء: ٥]، ولأن الأمة متضامنة متعاضدة فيما هي عليه فينسب إلى المجموع ما ينسب إلى البعض، والنهي في الآية وإن كان عاما إلا أنه ألصق بما يترافع فيه الناس إلى الحكام فيقضون به للمبطل على المحق، فإن ذلك لا يخرجه عن أكل أموال الناس بالباطل، فإن حكم الحاكم على الظاهر ولو كان نبيا، وقد قال النبي ﷺ:«إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إِلَيَّ، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي بقطعة من النار فليأخذها أو ليتركها»، رواه مالك وأحمد والشيخان وأصحاب السن عن أم سلمة، فحكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، وهكذا فتوى المفتي كما في قوله ﷺ:«البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك»، رواه أحمد والدارمي عن وابصة بن معبد قال: أتيت رسول الله ﷺ فقال: «جئت تسأل عن البر»؟ فذكره، وهو في مسند أحمد وصحيح مسلم وسنن الترمذي عن النواس بن سمعان نحوه، فإذا كان ما يقع في قلب المؤمن من الحرج في الشيء كافيا في اعتباره من الإثم لا من البر ولو أفتاه الناس، فكيف بما يعلم أنه حرام؟، وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (٢٩)﴾ [النساء: ٢٩]، وهذا ظاهر في