للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٣٠ - «والمجوسي ديته ثمانمائة درهم ونساؤهم على النصف من ذلك، ودية جراحهم كذلك».

في الموطإ (١٥٧٥) عن يحي بن سعيد أن سليمان بن يسار كان يقول: «دية المجوسي ثمانمائة درهم»، قال مالك: وهو الأمر عندنا»، انتهى، أما أن النساء المجوسيات على النصف من دية رجالهم فلعموم قول النبي : «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته».

ودية جراح الكفار تجري على نسق دية النفس فلا خصوصية للمجوس، فإن المرأة منهم على النصف من دية الرجل، فمثلا دية قتل الكتابية (٢٥) ناقة، أو (٢٥٠) دينارا، أو (٣٠٠٠) درهم، فتكون دية قطع يدها اثنا عشر بعيرا ونصف بعير (١٢.٥)، أو (١٥٠٠) درهم، والمجوسية دية قتلها (٤٠٠) درهم، ودية قطع يديها كذلك، لكن هذا ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بما دون ثلث الدية، فمتى كانت دية المرأة دون ثلث الدية ساوت المرأة الرجل مسلما كان أو غيره، فإذا بلغته عادت إلى النصف من ديته، وسيأتي المزيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>