١١ - «ولحوم ذوات الأربع من الأنعام و الوحش صنف، ولحوم الطير كله صنف، و لحوم دواب الماء كلها صنف، وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم؛ فهو كلحمه، وألبان ذلك الصنف وجبنه و سمنه صنف».
ذوات الأربع من الأنعام كالبقر والغنم والإبل، ومن الوحش كالغزلان وبقر الوحش وحمره والأرانب، فهذه كلها جنس واحد، يحرم فيه التفاضل والنَّسَاءُ، ولا ينقله الطبخ والقلي عن ذلك، ولو كان بمصلحات الطعام كالأبزار ونحوها، ومثل ذلك لحم الطير فإنه كله جنس واحد إنسيا كان كالدجاج والإوز، أو وحشيا كالنعام والحجل، ولو طير ماء، ومنه الجراد في قول، فهذا كله يحرم التفاضل فيه والنَّسَاءُ، ولينظر هنا باب بيع اللحم باللحم في الموطإ.