للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٤ - «وليس في صلاة خسوف القمر جماعة، وليصل الناس عند ذلك أفذاذا، والقراءة فيها جهرا كسائر ركوع النوافل».

تختلف صلاة خسوف القمر عن كسوف الشمس في أمور:

أولها: أنها لا تصلى جماعة في المذهب، لعدم ثبوت فعل النبي لها في جماعة، وهذا هو عمدة مالك في ذلك، ففي المدونة قال ابن وهب قال مالك: «لم يبلغنا أن رسول الله صلى إلا في خسوف الشمس، ولم يعمل أهل بلدنا فيما سمعنا وأدركنا إلا بذلك»، واعتمد عليه أيضا عبد العزيز بن أبي سلمة لأمر النبي بالفزع إلى الصلاة حين الرؤية.

وثانيها: أنها مندوبة فحسب، وهذا مرتب على عدم فعلها في جماعة وعدم إظهارها وهو حد السنة عند أهل المذهب.

وثالثها: أن صفتها كالنوافل وليست كصلاة كسوف الشمس، وقال عبد الملك هي مثلها، لكنها تصلى أفذاذا.

ورابعها: أنها يجهر فيها بالقراءة على أصل نوافل الليل، لأن خسوف القمر لا يكون إلا فيه.

وخامسها: أنها تصلى في البيوت على أصل صلاة النوافل، فإن أفضل الصلاة بعد الفريضة ما كان في البيوت، وروى علي بن زياد عن مالك: «ويفزع الناس في خسوف القمر إلى الجامع فيصلون أفذاذا ويكبرون ويدعون».

والذي يظهر أن خسوف القمر لما كان يحصل في الليل؛ اختلف أمره عن كسوف الشمس، فلم تشتهر صلاته جماعة اشتهار صلاتها، فإن حصل الخسوف والناس أيقاظ؛ هرعوا إلى المساجد، كما أمروا وصلوا جماعة، وإن حصل وهم نيام فمن علم صلى كيفما استطاع في جماعة أو منفردا.

<<  <  ج: ص:  >  >>