وقد ذكر الصنعاني في سبل السلام (٣/ ١٢٧) نكاح المتعة عند الشيعة الإمامية نقلا عن كتبهم فقال هو: «النكاح المؤقت بأمد معلوم أو مجهول وغايته إلى خمسة وأربعين يوما،،،، وحكمه أنه لا يثبت لها مهر غير المشروط، ولا تثبت لها نفقة، ولا توارث، ولا عدة إلا الاستبراء بما ذكر، ولا يثبت به نسب إلا أن يشترط، وتحرم المصاهرة بسببه،،،»، فأنت ترى بأن معظم ما هو مرتب على النكاح في الشرع لم يرتب على هذا النكاح المزعوم.
ومن المنقول عنهم أن المستمتع بها لا تعد في عدد الزوجات الأربع الجائز الجمع بينهن عند الجمهور، فله أن يجمع بين الكثير من النساء، وهم لا يقولون برجم المستمتع، لأنهم لا يعدونه محصنا بنكاح المتعة، وذلك قطع منهم بأنه لا يصدق عليه قوله تعالى:«محصنين غير مسافحين»، وهذا تناقض صريح منهم،،،»، ذكر ذلك الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره، ثم قال:«فالحاصل أن القرآن بعيد عن هذا القول، ولا دليل في هذه الآية، ولا شبه دليل عليه البتة»، انتهى، وقال ﵀:«وقد كنا قلنا إن عمر منع المتعة اجتهادا منه، وافقه عليه الصحابة، ثم تبين لنا أن ذلك خطأ فنستغفر الله منه،،،»، انتهى باختصار.
وقد أشار كتاب الله تعالى إلى أن الزواج المشروع لا يراد منه سفح الماء وحده، وإنما هو للإحصان، واشترط ذلك في الزوجات حرائر وإماء، وفي الأزواج ولو تزوجوا الكتابيات!، إذ لو كان المراد سفح الماء لكان المناسب لكمال اللذة ودفع الشهوة غير هذا، فيكون أشبه بنزو البهائم، بل البهائم لها ضابط فطري لا تتجاوزه، قال تعالى في المسلمات الحرائر: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ (٢٤)﴾ [النساء: ٢٤]، وقال تعالى في الإماء: ﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ [النساء: ٢٥]، وقال تعالى في نساء أهل الكتاب: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ (٥)﴾ [المائدة: ٥].
فإن قلت: ما وجه ذكر هذه المساوئ وقد كان نكاح المتعة مباحا، فالجواب: أن