للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٥١ - «وإن باع الوديعة وهي عرض فربها مخير في الثمن أو القيمة يوم التعدي».

والمعنى أنه إذا حصل التعدي من المودع فباع الوديعة خُيِّرَ صاحبها بين الثمن الذي بيعت به وبين قيمتها يوم التعدي، أما الثمن فلأنه بيع فضولي، فللمالك أن يمضيه أو يرده إن لم يفت بمفوت، وأما القيمة فلأنه بالتعدي لزمه الضمان، فالحاصل أنه متى فاتت فله الأكثر من الثمن الذي بيعت به وقيمتها يوم التعدي، وهذا حكم كل متعد بالبيع لسلعة غيره ولو كان غاصبا، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>