٣٣ - «والمرأة دون الرجل في الجهر، وهي في هيئة الصلاة مثله، غير أنها تنضم، ولا تفرج فخذيها، ولا عضديها، وتكون منضمة منزوية في جلوسها، وسجودها، وأمرها كله».
الأصل تساوي المكلفين في التكاليف، لا فرق بين ذكورهم وإناثهم إلا ما دل الدليل على التفريق بينهم فيه، وكون الرجال لهم على النساء القوامة، أو أن الله تعالى رفعهم عليهن درجة لا يقتضي الاختلاف في التكاليف التي لم يدل الدليل على الاختلاف فيها، ولذلك فإن ما يطالب به الرجل من هيئات الصلاة تطالب به المرأة، وفي المسألة روايتان عن مالك إحداهما لابن القاسم في المدونة (باب ما جاء في جلوس الصلاة)، وظاهرها المساواة بينهما:«قال مالك في سجود النساء في الصلاة وجلوسهن وتشهدهن كسجود الرجال وجلوسهم وتشهدهم، ينصبن اليمنى ويثنين اليسرى، ويقعدن على أوراكهن، كما تقعد الرجال في ذلك كله»، وهذه لازمة لأهل المذهب الذين يقدمون المدونة على غيرها، لكن المشهور عندهم هو هذا، وعللوه بأنها عورة، وما ذكر فهو أستر لها، والستر كما تعلم مطلوب انفرجت أو انقبضت وانزوت، قال خليل مبينا بعض مندوبات الصلاة:«ومجافاة رجل فيه - يعني السجود - بطنه فخذيه، ومرفقيه ركبتيه»، والثانية لعلي بن زياد، وهي موافقة لما قاله المؤلف:«تجلس المرأة على وركها الأيسر، وتضع فخذها اليمنى على اليسرى، تضم بعضها إلى بعض، بقدر طاقتها، ولا تفرج في ركوع ولا سجود ولا جلوس، بخلاف الرجل»، وهي في النوادر (باب جامع العمل في الصلاة)، ومن تراجم البخاري:(باب سنة الجلوس في التشهد، وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة).
أما الجهر في القراءة فقالوا إن جهرها أن تسمع نفسها خاصة كالتلبية، فيكون أعلى