للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله:

٢٧ - «ويكره العمل في المساجد من خياطة ونحوها ولا يغسل يديه فيه ولا يأكل فيه إلا مثل الشيء الخفيف كالسويق ونحوه، ولا يقص فيه شاربه، ولا يقلم فيه أظفاره وإن قص أو قلم أخذه في ثوبه، ولا يقتل فيه قملة ولا برغوثا»

المساجد بيوت الله، بنيت لعبادته وذكره، فينبغي أن لا يفعل فيها ما لم تبن له، وإنما كرهت الخياطة ومثلها سائر الحرف فيها لأنها من أعمال الدنيا، فإن تسببت في تقذير المسجد فهي محرمة، كالفصادة والحجامة وإصلاح النعال.

أما كراهة غسل اليدين فهذا إذا كانتا طاهرتين، أما النجستان فيحرم غسلهما في المسجد، بل إن غسل الطاهرتين قد يلزم منه توسيخ المسجد، وقد أمرنا بتطهيره وتنظيفه، فتلحق بالنجستين، واختلف في الوضوء، وهكذا أكل نحو المرق والبطيخ لما في ذلك من التلطيخ.

أما ما كان منه خفيفا كالتمر والسويق، فإن الاعتكاف في المسجد مشروع، ولا بد للمعتكف من الأكل، ومما يجتنب إزالة التفث كقص الأظفار والشارب وحلق الرأس والامتشاط، فإن القذى يخرج من المسجد، أما قتل نحو القملة فلأنها نجسة فمن فعل فليخرج قشرها ودون ذلك قتل البرغوث، وبعض ما ذكر كان أمره خفيفا حينما كانت أرض المساجد ترابا وحصباء أما اليوم فإن مثل غسل اليد لا يشرع، فضلا عن النخامة التي كانت كفارتها دفنها.

إن ما يفعله الناس في المساجد لا يخرج عن أن يكون الصلاة وذكر الله والاعتكاف، فهذا مما لا خلاف في القيام به فيها، أما ما له صلة بذلك كالتعليم وقراءة القرآن فهذا يشرع ما لم يضيق به على المصلين أو يشوش به عليهم، فإن رفع الأصوات بالقراءة في الصلاة الجهرية جاء النهي عنه، إذا لزم منه التشويش على مصل آخر، فكيف بالقراءة في غير الصلاة؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>